عمل : أجور
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحــــمــــــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشـــي خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــي و حـــــــــــــــازم رفـــقــــــــــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو مراد.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 25 من رجب سنة 1445ه الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23196 لسنـة 93 القضائية.المرفوع مــنالسيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته. ضـــــــــــــــــدالسيدة / ...................…

