عمل "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: إجازات: المقابل النقدي للإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ٥٤۲٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.