عمل : أجور
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحــــــــــمــــــــــــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشـــي خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــي و عمــــــاد عــبــــــــد الرحمـــــــــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ سامح قنديل. وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 10 من شعبان سنة 1445ه الموافق 20 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21151 لسنـة 93 القضائية.المرفوع مــنالسيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته.ضـــــــــــــــــدالسيدة /…

