شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل : أجور

الطعن
رقم ۲۱۱٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۰⁩

الموجز

لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بمقابل أجرها مُضاعفًا عن يوم السبب من كل أسبوع ، إذ لم يثبت أنها أدت عملًا بالشركة في خلال أيام السبت من كل أسبوع ، أو أنها من عمال الورادي. مُخالفة الحُكم المطعون هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان ذلك، وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ١/٣/٢٠٠٥ القرار رقم ١٤ لسنة ۲۰۰٥ بقواعد نظام الحضور والانصراف للعاملين بالشركة وساعات العمل الإضافي ، وقد انتظمت نصوصها حكمًا ، بأن نصت في المادة الثالثة منها علي أن " أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويوم الجمعة راحة أسبوعية فيا عدا العاملين بنظام الورادي " وهو ما لا يماري فيه الطرفان ، ومقتضي ذلك أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في خصوص الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافية والراحة الأسبوعية هي الواجبة التطبيق على الواقعة، وقد حددت أيام العمل بستة أيام في الأسبوع كما وردت الراحة بيوم " الجمعة "فقط باستثناء عمال الورادي ، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضدها المطالبة بمقابل أجرها مُضاعفًا عن يوم السبت من كل أسبوع ، إذ لم يثبت أنها أدت عملًا بالشركة في خلال أيام السبت من كل أسبوع ، أو أنها من عمال الورادي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى للمطعون ضدها بالمبلغ المقضي به من دون أن يعمل لائحة الطاعنة في شأن الحضور والانصراف وساعات العمل الإضافي للعاملين بها حسبما بُيّن سلفًا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر      "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحــــــــــمــــــــــــــــــد داوود     ،     حبشــــــــي راجـــي حبشـــي          خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــي    و    عمــــــاد عــبــــــــد الرحمـــــــــــن                                "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ سامح قنديل. وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 10 من شعبان سنة 1445ه الموافق 20 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21151 لسنـة 93 القضائية.المرفوع مــنالسيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته.ضـــــــــــــــــدالسيدة /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا