تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : استبدالها " . تعويض . مسئولية . حق .
الموجز
التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور. تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية. ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها في هذا الحكم. لازمه . أن صدور الحكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه. عله ذلك. أنه لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور ما دام هناك ارتباط وتلازم بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه هذا إلى وحدة الإجراءات ومدة السقوط في الدعويين.
القاعدة
إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ فتحى عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم اسكندر، طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، يحى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولى، محمود رضا عبد العزيز الخضيرى، إبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الناصر عبد اللاه السباعى نواب رئيس المحكمة. (ج) الطعن رقم 1145 لسنة 69 القضائية (هيئة عامة) (1 ـ 6) تأمين " التأمين الإجبارى من…

