تأديب " تنبيه " .
الموجز
للنائب العام دون وزير العدل . حق توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة . شرطه . الإخلال بواجبات وظيفته . م 26 ، 125 ، 126 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006 .
القاعدة
إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وأن له وفقاً للمادة 125 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حق الرقابة والإشراف الإدارى على النيابة وأعضائها إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطعن بالنسبة للنائب العام – المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب الصفة وفقاً للمواد 26 ، 125 ، 126 من القانون رقم 142 لسنة 2006 - الذى أقيمت في ظل سريان أحكامه – بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في توجيه التنبيه لأعضاء النيابة العامة الذين يعتبرون تابعين له بعد أن رأى المشرع – دعماً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل – إلغاء تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل وجعلهم تابعين للنائب العام وحده وأعطاه الحق دون وزير العدل توجيه تنبيه شفوى أو كتابى لعضو النيابة العامة الذى يخل بواجباته بعد سماع أقواله وبما لا محل معه بالتالى إلى اختصام كل من النائب العام المساعد المطعون ضده الثانى ورئيس مجلس القضاء الأعلى المطعون ضده الثالث .

