تأديب " سبب القرار التأديبى " .
الموجز
القرار التأديبى . سببه . إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل . تحققه بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها . أثره .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل والذى يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه .

