الرئيسيةالأحكامنقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض : جواز صدوره بعد إيداع الصحيفة " .الطعنرقم ۷۳۷ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٥/۱٥المكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول