إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : إيجار المال الشائع " .
الموجز
إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . انفراد أحدهم برفع دعوى إخلاء دون اعتراض من الباقين . أثره . اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها
القاعدة
أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته فى إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / إبراهيـــــــــم الضهيـــــرى نـائب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة القضـاة / ربيـــــع عمـــــــر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريــــــف العشـرى نواب رئيـس المحكمة وأســامة البحيــرى . ( 109 )الطعن رقم 3987 لسنة 66 القضائية( 1 ، 2 ) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : إيجار المال الشائع " . (1) إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . انفراد أحدهم برفع دعوى إخلاء دون اعتراض من الباقين . أثره . اعتباره…

