كفالة " محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " " آثار الكفالة : التزام الكفيل " .
الموجز
تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضى الموضوع . تفسير عقد الكفالة . خضوعة لرقابة محكمة النقض . علة ذلك
القاعدة
قاضى الموضوع هـــو الــــذى يــــحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص ، وهـــو فى تــــحديده مــــدى الــــتزام الــــكفيل يقـــضى فــــى مـــسألة موضوعية ، أما فى تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع فى حــدود ما الـــتزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصـر السعيد مشالى ، وائـل سعـد رفاعـى نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومى عقبة . ( 108 )الطعن رقم 9550 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " . السبب القانونى متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (2) كفالة " محل الكفالة " .…

