شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

كفالة " محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " " آثار الكفالة : التزام الكفيل " .

الطعن
رقم ۹٥٥۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٥/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۱۰۸

الموجز

تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضى الموضوع . تفسير عقد الكفالة . خضوعة لرقابة محكمة النقض . علة ذلك

القاعدة

قاضى الموضوع هـــو الــــذى يــــحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص ، وهـــو فى تــــحديده مــــدى الــــتزام الــــكفيل يقـــضى فــــى مـــسألة موضوعية ، أما فى تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع فى حــدود ما الـــتزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من مايو سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة       وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصـر السعيد مشالى ، وائـل سعـد رفاعـى نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومى عقبة . ( 108 )الطعن رقم 9550 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .    السبب القانونى متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (2) كفالة " محل الكفالة " .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا