محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة "
الموجز
لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . عدم إلتزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله .

