نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض "
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . لا يكفى أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً . أثره . الخصم الذى لم يحكم له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً . عدم قبول اختصامه فى الطعن .
القاعدة
أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعتـه معه حتى صدور الحكم فيها ، وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يضر به ، ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمـة ، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى . ( 107 )الطعنان رقما 509 ، 533 لسنة 73 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة " . لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . عدم إلتزامه بالرد استقلالاً…

