رد غير المستحق . ضرائب " التقادم الضريبى " .
الموجز
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب باسترداد ما دفع بغير حق لتحصيلها ما يزيد عن الضريبة المستحقة . سقوطها بخمس سنوات تبدأ من يوم دفعها . م 377 مدنى . علة ذلك . تعديل مدة التقادم بموجب حكم الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 7/3/2010 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
أن مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها فى حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضى خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما فى الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2011 برئاسـة السيــــد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة . ( 104 )الطعن رقم 604 لسنة 68 القضائية(1) دستور " عدم الدستورية : الدفع بعدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . الحكم بعدم دستورية نص…

