الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةسجل عينى " تغيير البيانات فى السجل العينى : الدعاوى غير الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى " .الطعنرقم ٦۸۸ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول