اشخاص اعتبارية . اموال " الاموال العامة للدولة ". حكم " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما لا يعد كذلك ". دعوى " الصفة فيها ". شركات . مسئولية " المسئولية الشيئية". نيابة " النيابة القانونية " هيئات.
الموجز
العاملون في المرافق العامة . تبعيتهم للمحافظ أو رؤساء الوحدات . عدم سلب الوزراء صفتهم في تمثيل تلك المرافق . مؤداه . تبعيتهم لوحدات الحكم المحلي والوزير المختص في أن- لازمه. ثبوت الحراسة للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني . بقاء السيطرة الفعلية عليها للمنتج والنقل والموزع معا. عدم انفراد أحد بها . الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها . تعاونها في حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها والقائمة بتشغيلها وصيانتها واستغلالها نيابة عن الدولة. اعتبارهم جميعا حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصلة منها.
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قانون الحكم المحلي إذ أعطى للمحافظ..... أو رؤساء الوحدات سلطة على العاملين في المرافق العامة بما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب الوزراء صفتهم في تمثيل هذه المرافق مما يجعلهم تابعين لوحدات الحكم المحلي والوزير المختص في أن - فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني, فتبقى السيطرة الفعلية عليها للمنتج والناقل والموزع معاً ولا ينفرد بها أحدهم وإنما لابد من تعاون كافة الأجهزة القائمة على إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها في حراستها وإدارتها والشبكة التي تنقلها وتقوم بتشغيلها وصيانتها واستغلالها في شتى الاستخدامات خدمة للمواطنين نيابة عن الدولة المالك الحقيقي للطاقة الكهربائية والشبكة التي تقوم على إدارة خدماتها, كل يسيطر على جزء من الشبكة فيكونون جميعاً حراساً على هذه الأشياء متضامنين في تعويض الأضرار الحاصله من استعمالهم لها طبقاً لقاعدة (الغرم بالغنم).
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من إبريل سنة 2007 برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ طلعت أمين صادق، د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود مكي، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا الخضيري، محمد محمد علي طيطه، عبد العال السمان محمد السيد وإبراهيم السعيد محمد الضهيري نواب رئيس المحكمة. (2) الطعن رقم 5432 لسنة 70 القضائية (هيئة عامة) (1 - 10) أشخاص اعتبارية. أموال "الأموال العامة للدولة". حكم "مخالفة القانون…

