بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم من متصرف واحد" . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيه : مجرد تسجيل صحيفة الدعوى لا ينقل الملكية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد البيع : المفاضلة بين المشترين لعقار واحد " .
الموجز
المشتريان لعقار واحد بعقدى بيع ابتدائيين . تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد . أثره . عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك .
القاعدة
أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربــههشام عبد الحميد الجميلى و د / طــــــه عبــــــد العلـــــــــــيم" نـــــــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 7 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ الموافق 17 من يناير سنة 2016…

