محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٤٥۸۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.