حكم " اصدار الحكم " .بطلان "بطلان الأحكام ".
الموجز
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به . عدم إثبات توقيعه على مسوده الحكم و أن غيره حل محله وقت النطق به .أثره .بطلان الحكم.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين في حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم و إلا لحقه البطلان .

