شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الأحكام " .

الطعن
رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۱۹⁩

الموجز

الحكم . وجوب تضمّن مدوناته ما يطمئن المطّلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وحصّلت منها ما تؤدى إليه وأنزلت حكم القانون . م 176 مرافعات . علة ذلك . الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة . عدم كفايتها لتسبيب الحكم . علة ذلك .

القاعدة

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات يدل أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمّت بالواقع المطروح عليها ومحّصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ، ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ، فلا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة ، إذ يتعين أن يُبنى الحكم على أسباب واضحة جلية تُنبئ أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قُدمت إليها ، وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضى / سميـــــر فايزى عبد الحميــــــــــــــــد               نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى       ،       محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان                       عبد الناصر عبد اللاه فراج       و      ولــــــــــــيد ربيع الســـــــــــــــــــــعداوى                                                نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الفتاح حبيب . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 20 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا