حكم " تسبيب الأحكام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضى / سميـــــر فايزى عبد الحميــــــــــــــــد نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى ، محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان عبد الناصر عبد اللاه فراج و ولــــــــــــيد ربيع الســـــــــــــــــــــعداوى نواب رئيـس المحكمـــــــــــــــــة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الفتاح حبيب . وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 20 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن…

