نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل "
الموجز
طلب المدعين تعيين حارس على الشركة المدعى عليها الأولى وفى الموضوع بحلها وتعيين مصف لها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها استناداً لانتهاء الشركة بانتهاء مدتها . قضاء محكمة النقض فى الطعن الأول بصحة وجود الشركة وقرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها . مؤداه . ورود الطلب على غير محل
القاعدة
إذ كان الثابت فى الأوراق أنهم - المدعين - قد أسسوا طلباتهم على انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرين عاماً استناداً للحكم رقم ..... ق القاهرة ، وكان البين فى الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 78 ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تنتهى 8 من يونيو سنة 2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل وتقضى المحكمة برفضها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيـد مشالى ، محمـد السيد النعناعـى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد . ( 94 )الطعنان رقما 5379 ، 7113 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو…

