قوة الأمر المقضى .
الموجز
صيــرورة الحكم باتاً . مؤداه . التزام المحاكم فى قضائها بما لا يتعارض وحجية ذلك الحكم .
القاعدة
على المحاكم فى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاًّ قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكـن كذلك وقت رفع الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيـد مشالى ، محمـد السيد النعناعـى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد . ( 94 )الطعنان رقما 5379 ، 7113 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو…

