قوة الأمر المقضى .
الموجز
التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضى أمام محكمة النقض . عدم اشتراط سبق طرحه عناصره أمام محكمة الموضوع .
القاعدة
جرى – قضاء محكمة النقض – على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضى أمامها ــــــ محكمة النقض ـــــــ لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيـد مشالى ، محمـد السيد النعناعـى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد . ( 94 )الطعنان رقما 5379 ، 7113 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو…

