شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قوة الأمر المقضى .

الطعن
رقم ۷۱۱۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٤/۲٦⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۹٤

الموجز

قوة الأمر المقضى . تعلو على اعتبارات النظام العام . علـة ذلك . منع تناقض الأحكام . وجوب تصدى المحاكم لاحتمال تناقض الأحكام . كيفيته .

القاعدة

احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – وأجاز فى قانون المرافعات فى المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمى والنوعى ، ومنع فى المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها ، واستثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم ، وسلب الخصوم حقهم فى تحديد نطاق الخصومة وأطرافها ، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعـن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن فى المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رُفع عنه الاستئناف ، وجعل المستأنف يُضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهــــو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة فى القضاء .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 26 من أبريل سنة 2011

برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة            وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيـد مشالى ، محمـد السيد النعناعـى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد .

( 94 )

الطعنان رقما 5379 ، 7113 لسنة 79 القضائية

(1) نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .

(2-5) قوة الأمر المقضى .

(2) التمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضى أمام محكمة النقض . عدم اشتراط سبق طرحه عناصره أمام محكمة الموضوع .

(3) قوة الأمر المقضى . تعلو على اعتبارات النظام العام . علـة ذلك . منع تناقض   الأحكام . وجوب تصدى المحاكم لاحتمال تناقض الأحكام . كيفيته .

 (4) صيــرورة الحكم باتاً . مؤداه . التزام المحاكم فى قضائها بما لا يتعارض وحجية ذلك الحكم . 

(5) القضــاء بثبــــوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها . اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر فى الدعـــوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره .

(6) شركات " شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة غير العادية " .

 الحكم نهائياً برفض دعوى المطعون ضدها الأولى ضد الشركة الطاعنة ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة وما صدر فيها من قرار باطالة أمد الشركة والقضاء باستمرارها وصحة القرار الصادر بإطالة أمدها . حيازته لقوة الأمر المقضى فى هذا الشأن مانعاً الخصوم مـــن العودة لمناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية .

(7) نقض " أثر نقض الحكم " .

إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة فى الطعن الآخر . علة ذلك .

 (8) محاكم اقتصادية " قضاء محكمة النقض فى موضوع الدعوى الاقتصادية ".

     الأصل . التزام محكمة النقض بالفصل فى موضوع الطعن إذا توافرت فيه شروطه وإلا أحالته للمحكمة التى أصدرته . م 269 مرافعات . الاستثناء . الفصل فى موضوع الدعوى حال نقض الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . م 12 ق رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

(9) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .

طلب المدعين تعيين حارس على الشركة المدعى عليها الأولى وفى الموضوع بحلها وتعيين مصف لها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها استناداً لانتهاء الشركة بانتهاء مدتها . قضاء محكمة النقض فى الطعن الأول بصحة وجود الشركة وقرار الجمعية العامة غير العادية بإطالة أمدها . مؤداه . ورود الطلب على غير محل .

(10-12) شركات " شركة المساهمة : غرض شركة المساهمة " " الصكوك التى تصدرها شركة المساهمة : الأسهم : تداول الأسهم " " إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : اختصاصات الجمعية العامة العادية " .

(10) شركة المساهمة . الغرض الأساسى منها . جــــمع الــــمال بغرض الـقيام بمشروع  معين . مؤداه . لا اعتبار لشخصية الشريك فيها . أثره . عدم جواز عزله .

(11) أسهم شركة المساهمة . قابلة للتداول بالطرق الواردة بقانونها . مؤداه . لا أثر لذلك على حياة الشركة .

(12) إدارة الشركة وتوجيهها . منوط بجمعيتها العامة . خلو النظام الأساسى من قيد أو حظر يحول دون تصرف المساهم فى أسهمه . مؤداه . لا اعتبار لشخصية الشريك فيها . أثره . عدم جواز عزله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظــــــــام

العـــــــــام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعـــــــــن متــــــــى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .

2 – جرى – قضاء محكمة النقض – على أنه لا يشترط للتمسك بمخالفة حكم لقوة الأمر المقضى أمامها ــــــ محكمة النقض ـــــــ لأول مرة بأن تكون عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع .

3 - احترام حجية الأحكام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء ، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – وأجاز فى قانون المرافعات فى المادة 123 إبداء الطلبات العارضة ولو على حساب الاختصاص القيمى والنوعى ، ومنع فى المادة 212 الطعن على الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها ، واستثنى فى المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن ليستفيد من لم يطعن على الحكم ، وسلب الخصوم حقهم فى تحديد نطاق الخصومة وأطرافها ، وأجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعـن عليها لغير هذا السبب – بل أمعن فى المادة 222 فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رُفع عنه الاستئناف ، وجعل المستأنف يُضار باستئنافه فيجعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهــــو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة فى القضاء .

4 - على المحاكم فى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاًّ قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكـن كذلك وقت رفع الطعن .

5 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعـــــــــوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألــــــــة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم           أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .

6 - إذ كان الثابت فى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 8 من مارس سنة 2011 فى الطعن رقم ...... ق – المرفقة صورته الرسمية بالطعن الماثل أنه قضى بنقض الحكم رقم ...... ق القاهرة – سند الحكم المطعون فيه – ورَفَضَ دعوى المطعون ضدها الأولى عن نفسها ضد الشركة الطاعنة ، ببطلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة فى 5 من نوفمبر سنة 2006 وما صدر فيها من قرار بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً بعد انتهاء مدتها فى 9 من يونيو سنة 2006 ، تأسيساً على صحة استمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وصحة قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من 9 من يونيو سنة 2006 حتى 8 من يونيو سنة 2031 ، وإذ كان هذا الحكم باتاً بين الخصوم أنفسهم وفصل فى مسألة صحة استمرار الشركة وإطالة أجلها، فإنه يكون مانعاً أمام أى منهم إلى العودة لمناقشة هذه المسألة فى أى دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ، ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل فى الحكم القاضى بحل الشركة الطاعنة وتصفيتها وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 20 من يوليو سنة 2008 بإطالة أمد الشركة لاستناده إلى إنتهاء مدة الشركة بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 ، وهو ما سبق أن ثَبُتَ انتفاؤه وصحة استمرار الشركة حتى 8 من يونيو سنة 2031 فى الحكم البات الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم ... لسنة 78 ق ، بما يتعين الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر المقضى ، وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها مما يـــوجب نـــقض الحكم المطعون فيه .

     7 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن السالف رقم 5379 لسنة 79 ق المقام من الشركة الطاعنة فى الطعن الماثل طعناً على الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .

8 - إذ كان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " استثناءً ..... من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مـرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه ، مرهون بتوافر أحد أمرين ، أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية ، إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة فى المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها ، فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة فى شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه ، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه فإنها تحكم فى موضوع الدعوى .

      9 - إذ كان الثابت فى الأوراق أنهم - المدعين - قد أسسوا طلباتهم على انتهاء الشركة المدعى عليها بانتهاء مدتها الحاصل بتاريخ 9 من يونيو سنة 2006 وبطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمدها لمدة خمسة وعشرين عاماً استناداً للحكم رقم ..... ق القاهرة ، وكان البين فى الرد على أسباب الطعن رقم 5379 لسنة 78 ق على النحو سالف البيان أن المحكمة قد انتهت إلى صحة وجود الشركة المدعى عليها واستمرارها بعد تاريخ 9 من يونيو سنة 2006

وبصحة قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2006 بإطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عاماً تنتهى 8 من يونيو سنة 2031 ومن ثم تكون طلبات المدعين قد وردت على غير محل وتقضى المحكمة برفضها .

10 - مما لا خلاف عليه بين الخصوم فى الدعوى أن الشركة المدعية فى الطلب العارض " شركة مساهمة " وأن المدعى عليهم فى الطلب العارض مساهمون فيها وإذ خلا القانون رقم 159 لسنة 1981 من نص يجيز عزل الشريك فى شركات المساهمة ، باعتبار أن الغرض الأساسى من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها

11 - أسهم هذه الشركة - شركة المساهمة - قابلة للتداول بالطرق الواردة بقانونها ، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة .

12 - إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، وكما أن النظام الأساسى للشركة قد خلا من أى قيد أو حظر يحول دون حق المساهم فى التصرف فى أسهمه بكافة أنواع التصرفات ، بما يؤكد أن شخصية الشريك فى الشركة المدعية ليست محل اعتبار ، ويترتب على ذلك عدم جواز عزله وتقضى المحكمة برفض الطلب العارض . 


مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا