نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
القاعدة
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظــــــــام العـــــــــام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعـــــــــن متــــــــى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضـى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيـد مشالى ، محمـد السيد النعناعـى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد . ( 94 )الطعنان رقما 5379 ، 7113 لسنة 79 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو…

