استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الاجراءات القانونية "
الموجز
استيلاء المطعون ضده بصفته على أرض النزاع بطريق الغصب دون اتباع إجراءات نزع الملكية . للطاعن ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً دفع ذلك الاعتداء بدعوى الطرد أو المطالبة بالتعويض عن فقد الملكية عند استحالة التنفيذ العينى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتعديل التعويض ومقابل عدم الإنتفاع من تاريخ الاستيلاء على تلك الأرض على سند من انتفاء صفته فى الدعوى لعدم تسجيل عقد شرائه . خطأ وقصور مبطل
القاعدة
إذ كـــــــان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النـــــــــزاع بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن - ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً - الحق فى رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدى عن فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن فى الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيـد القاضى/ محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة . ( 93 )الطعن رقم 3122 لسنة 67 القضائية(1) قانون " تطبيق القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . أحكام القوانين . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ترتيب أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها .…

