مواد مخدرة . تلبس .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــد سامي إبراهيم نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــدي ، محمــــــــــــود إبراهيم داود أحمــــــــــــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــــد و تـــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــــاس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20963 لسنة 93 القضائية.المرفوع مــــن: .............. " المحكوم…

