عمل " نقل العامل : سلطة جهة العمل " .
الموجز
نقل العامل . شرطه . أن يكون لصالح العمل . النقل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة . اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل .
القاعدة
النص فى المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدنى يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة فى تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى . إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب والمركز الأدبى ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والمرتب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / إسماعيـــــل عبــــد السميــــع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة ، محـمد الأتربى ، طارق تمــيرك وزكريا عوض الله . ( 85 )الطعن رقم 9526 لسنة 66 القضائية(1 ، 2) عمل " نقل العامل : سلطة جهة العمل " . (1) نقل العامل . شرطه . أن يكون لصالح العمل . النقل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة . اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه…

