ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " .
الموجز
السلع المستوردة . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فى نطاق مفهوم المرحلتين الثانية والثالثة . استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام ق 17 لسنة 2001 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من تاريـخ 25 من مايـو سنة 2001 – " تسرى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ...." وفى المادة 6/1 من قانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات - " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون . " ومفاد ذلك أن الواقعة المنشئة للضريبة هى بيع السلعة المستوردة بالسوق المحلية سواء حدث تغير فى حالتها أو لم يحدث ، اعتباراً من تاريخ تطبيق أحكام قانون رقم 17 لسنة 2001 بالعمل بالمرحلـتين الثانيـة والثالثـة مـن مراحـل تطبيـق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991 لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها قد استوردت من الخارج السلع سالفة البيان فى الفترة من مايو سنة 2001 حتى ديسمبر سنة 2005 أى فى ظل العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات ثم قامت ببيعها فى السوق المحلية ، فإن الشارع أخضع هذه السلع المستوردة للضريبة على المبيعات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة برد ما قد تم تحصيله من ضريبة مبيعات على البيع الحاصل من المستورد للسلع المستوردة فى السوق المحلية على سند من أنه لم يحدث تغير للسلعة عند بيعها فى السوق المحلية ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيـد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / ناصـر السعيد مشالى , محمـد السيـد النعناعى ، وائـل سعـد رفاعى نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومى عقبة . ( 84 )الطعن رقم 14094 لسنة 79 القضائية(1 ، 2 ) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : فرض الضريبة " . (1) الــــضريبة الــــعامة على المبيعات . تطبيقها على ثلاث مراحل . تحديد المكلف بها فى كل مرحلة . اقتصار سريان أحكام القانون 11…

