إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــــــــدي ، محمــــــــــــــود إبراهيم داود أحمــــــــــــــــــــــــــــــــد مقلـــــــــــــــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 15 من إبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10262 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن:............. " المحكوم عليه…

