اختصاص " الاختصاص القضائي الدولى " .
الموجز
الحكم بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار الإفلاس . إلغاؤه بالحكم الاستئنافى . يجيز الطعن عليه بالنقض . مؤداه . دفع النيابة العامة بأنه ليس من الأحكام المستثناه بنص م 212 مرافعات . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد فضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جئزا، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال على غير أساس .

