كسب غير مشروع
الموجز
عدم جواز إسناد الزيادة في ثروة المتهم إلى الوظيفة بمقتضى القرينة العامة . ما دام مصدرها لا شأن له بالوظيفة .
القاعدة
من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وكان هذا المصدر من شأنه انتاج الزيادة في ماله ، فقد انتفت القرينة التى افترضها الشارع ولم يجز من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره , وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة .

