إثبات " بوجه عام " نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــمـــــةوعضوية الســـــادة المستشاريــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــي حــــــســـــــام خــــــلــــــــــيــــــــــــل جــمــــــال عـــبـــد الــمنـــعـــــــــم أشـــــــــــرف الفـــيـــــــــــومـــــــــــي " نـواب رئـيــــس المحكــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 14 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

