ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة " .
الموجز
تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب . خلط الحكم المطعون فيه بينهما . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفى الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هى في حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (......) بالخارج ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (......) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التى تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يناير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (23) الطعنان رقما 1110 ،1439 لسنة 77 القضائية (1-3) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة". (1) العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين. خضوعها للضريبة بالسعر الوارد في المادتين 111، 111…

