إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
القاعدة
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم إغفاله أن التفتيش لم يسفر عن ضبط أسلحة بحوزتهما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ، سامح مروان وهشام الجندي .( 62 )الطعن رقم 52720 لسنة 72 القضائية(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " " إذن التفتيش . تنفيذه " . نقض " أسباب الطعن . ما…

