حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خـــــــالـــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــــهـــــاد خــلــيـــفـــــة و عـــرفــــة مــحـــمــــد ويــحــيــى مـــفـــتــاح و حـــســـــــام عــــلــــي نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حفني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الآخر سنة 1446 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19621 لسنة 93 القضائية.…

