نقض " اسباب الطعن : الاسباب غير المقبولة ( النعى غير المنتج )".
الموجز
نعي لا يحقق مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة غير منتج . غير مقبول.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القواعد الموضوعية والإجرائية الصحيحة على نحو ما سلف على سند من أن الطاعن يدين بالإسلام, فإنه يستوي في ذلك أن يكون فلسطيني الجنسية أو مزدوج الجنسية بتمتعه بجانب ذلك بالجنسية المصرية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة, فإن النعي يكون غير منتج, ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي. (46) الطعن رقم 108 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية" (1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: المسائل المتعلقة بالأجانب". قانون "القانون الواجب التطبيق". أجانب. دعوى. (1) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الخاصة بها. خلو هذه اللائحة من تنظيم الإجراءات في…

