إثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.