حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " .
الموجز
سقوط الحق فى الطعن فى الأحكام . مناطه . عدم مراعاة ميعاده وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م 215 مرافعات .
القاعدة
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صـلاح سعــداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم . ( 79 )الطعن رقم 399 لسنة 75 القضائية(1) افلاس " حكم شهر الإفلاس : الطعن على حكم شهر الإفلاس " . ميعــــاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها وطريقة رفعها . خضوعه لقانون المرافعات . م 565/3 ق…

