استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف "
الموجز
ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم يُنص على غير ذلك . م 227 مرافعات .
القاعدة
المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صـلاح سعــداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم . ( 79 )الطعن رقم 399 لسنة 75 القضائية(1) افلاس " حكم شهر الإفلاس : الطعن على حكم شهر الإفلاس " . ميعــــاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها وطريقة رفعها . خضوعه لقانون المرافعات . م 565/3 ق…

