نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خـــــــالـــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــــهـــــاد خــلــيـــفـــــة و مــحـــمــــود عـــاكـــف ويـــحــيــى مـــفـــتــاح و رفـــــعـــــــت ســـــــنـــــــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حفني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الآخر سنة 1446 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5536 لسنة 94 القضائية.…

