محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٥۳٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.