عمل ‘‘ الأجر ’’. شركات ‘‘ شركات القطاع العام ’’.
الموجز
اعتبار المزايا العينية جزءا من الأجر . مؤداه . ضرورة إدماجها في مرتب العامل عند إجراء التعادل . عدم جواز صرف مقابل عنها بعد التسوية .
القاعدة
متى كان الثابت في الدعوى أن كلا من بدلى الإنتقال و المشروب لا يعدو أن يكون مقابلاً نقدياً لميزة عينية إلتزمت الشركة المطعون ضدها بتقديمها للطاعن و صارت حقاً مكتسباً له ، و كانت المزايا العينية تعتبر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جزءا من الأجر فإنه يجب إدماجهما في مرتب الطاعن عند إجراء التعادل و التسوية و لا يجوز صرفهما له بعد تسوية حالته لأن هذه التسوية تقوم على تحديد مرتبات العاملين بما يتضمن تقييماً شاملاً لمرتبات وظائفهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1976 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري. (139) الطعن رقم 409 لسنة 40 القضائية (1) عمل "الأجر". شركات "شركات القطاع العام". اعتبار المزايا العينية جزءاً من الأجر. مؤداه. ضرورة إدماجها في مرتب العامل عند إجراء التعادل. عدم جواز صرف مقابل عنها بعد التسوية. (2) عمل. شركات "شركات القطاع العام". وجوب رد حصول العاملين على الفئات التي…

