إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق: إجراءات التحقيق: وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها" "طرق الإثبات: البيّنة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سندًا للحكم".
الطعن
رقم ۱٤۰۹۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.