قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــــــدي ، هشــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــى محمــــــــــود إبراهيم داود و تامـــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــاس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 18 من رمضان سنة 1446 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 940 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن: ............. " المحكوم عليه…

