اختصاص . قرار ادارى . تأديب " مأخذ ".
الموجز
القرار الإداري . ماهيته. المأخذ القضائية الموجهة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية . مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها. م 1/83 ق السلطة القضائية.
القاعدة
إذ كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً, وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مأخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم, وكانت المأخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزة القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون لهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة. (8) الطلب رقم 7 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء) (1، 2) اختصاص. قرار إداري. تأديب "مأخذ". (1) القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها. م 83/ 1 ق السلطة القضائية. (2) ثبوت…

