نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم . ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن النيابة العامة - في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة .

