عقوبة تطبيقها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى و أحمـــــــد كمال الخولىوياسيــــــــــــن إسماعيل و شـــــــــادى الضرغامى" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من شعبان لسنة 1446 الموافق 8 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4793 لسنة…

