الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ٥٦٦۱٥ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۳/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥۷رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول