الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : التطليق للضرر : المقصود بالضرر " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الضرر " .الطعنرقم ۱۲۰ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٥/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول