دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
التسليم بالحق المدعى به . م 185 مرافعات . شرطه . أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها . الاقرار به بعد رفع الدعوى . لا أثر له فى تطبيق تلك المادة . نعى شركة التأمين الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لالزامها بالمصروفات فى دعوى الزامها بقيمة مبلغ التأمين دون المطعون ضدهم المضرورين لكون حقهم فى التعويض مسلماً به بموجب ق 72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وثبوت تقديمها الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهم قبل رفع دعواهم ولجوئهم للقضاء . نعى عار من الدليل . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إن التسليم بالحق وفقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يتعين ان يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص اذا جاء التسليم بعد رفع الدعوى به وكانت ( شركة التأمين ) الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهم قبل رفع دعواهم ولجوئهم إلى القضاء فإن النعى ( بالخطأ فى تطبيق القانون لالزامها بالمصروفات فى دعوى الزامها بقيمة مبلغ التأمين دون المطعون ضدهم لتسليمها بالحق قبل رفع دعواهم ولجوئهم للقضاء ) يكون عارياً من الدليل ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 2011 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيــس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محى الديــن السيــد ، عـادل عبـد الحميــد ، محمد محسن غبــارة وعلى ميرغنى الصـادق نـواب رئيـس المحكمة . ( 75 )الطعن رقم 2907 لسنة 80 القضائية(1) دعوى " مصروفات الدعوى " . التسليم بالحق المدعى به . م 185 مرافعات . شرطه . أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها . الاقرار به بعد رفع الدعوى . لا…

