شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاكم اقتصادية " الدعوى الاقتصادية : هيئة التحضير "

الطعن
رقم ۹۹۲٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۷٤

الموجز

عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية . غايته . التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والخلاف وعرض الصلح على أطرافها . م 8 ق 120 لسنة 2008 . عدم حضور الطرفين أمام هيئة التحضير وحضورهما بالجلسة المحددة لطلب وقف التنفيذ وإقرار المطعون ضده بالتصالح . أثره . تحقق الغاية من الحضور أمام هيئة التحضير . النعى ببطلان الحكم لعدم الحضور أمام هيئة التحضير . غير مقبول .

القاعدة

هدف المشرع من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية من عرض النزاع على هيئة التحضير المشكلة وفقاً لهذا النص هو التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أطرافها ثم عرض الصلح عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى الدائرة المختصة وذلك كله تبسيطاً للإجراءات واختصاراً لأمد التقاضى وللحد من تراكم القضايا فى المرافعات أمام المحاكم ، وكان البين من الأوراق حضور الطرفين بوكيليهما أمام هذه المحكمة بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ المقدم من الطاعن وإقرار المطعون ضده بتصالحه معه فى الدعوى الأمر الذى تكون معه قد تحققت الغاية المرجوة من وراء إجراء انعقاد هيئة التحضير سالفة البيان ويضحى النعى فى هذا الصدد – وأياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من مارس سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة . ( 74 )الطعنان رقما 8036 ، 9924 لسنة 80 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية " . النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية . غير مقبول . (2) محاكم اقتصادية " الدعوى الاقتصادية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا