محاكم اقتصادية " الدعوى الاقتصادية : هيئة التحضير "
الموجز
عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية . غايته . التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والخلاف وعرض الصلح على أطرافها . م 8 ق 120 لسنة 2008 . عدم حضور الطرفين أمام هيئة التحضير وحضورهما بالجلسة المحددة لطلب وقف التنفيذ وإقرار المطعون ضده بالتصالح . أثره . تحقق الغاية من الحضور أمام هيئة التحضير . النعى ببطلان الحكم لعدم الحضور أمام هيئة التحضير . غير مقبول .
القاعدة
هدف المشرع من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية من عرض النزاع على هيئة التحضير المشكلة وفقاً لهذا النص هو التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أطرافها ثم عرض الصلح عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى الدائرة المختصة وذلك كله تبسيطاً للإجراءات واختصاراً لأمد التقاضى وللحد من تراكم القضايا فى المرافعات أمام المحاكم ، وكان البين من الأوراق حضور الطرفين بوكيليهما أمام هذه المحكمة بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ المقدم من الطاعن وإقرار المطعون ضده بتصالحه معه فى الدعوى الأمر الذى تكون معه قد تحققت الغاية المرجوة من وراء إجراء انعقاد هيئة التحضير سالفة البيان ويضحى النعى فى هذا الصدد – وأياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة . ( 74 )الطعنان رقما 8036 ، 9924 لسنة 80 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية " . النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية . غير مقبول . (2) محاكم اقتصادية " الدعوى الاقتصادية…

